الامارات تشدد قبضتها على المواقع الالكترونية وشبكات التواصل بقرار جديد

قوانين الجرائم الالكترونية في الامارات

أصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الاثنين، مرسوما اتحاديا بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وتضمن المرسوم استبدال 3 مواد تتعلق بإنشاء وإدارة واستخدام معلومات على المواقع الإلكترونية بشكل غير قانوي، من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر، أو المساس بالنظام العام، أو الاعتداء على أي من المكلفين بتنفيذ أحكام القانون.

ونص المرسوم على استبدال المادة (26) بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد عن 25 سنة، وغرامة لا تقل عن مليوني درهم ولا تتجاوز 4 ملايين درهم لكل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية.. معلومات لجماعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها. أو لاستقطاب عضوية لها أو ترويج أو تحبيذ أفكارها أو تمويل أنشطتها أو توفير المساعدة الفعلية لها، أو بقصد نشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة والمتفجرات أو أي أدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم، لمن حمل محتوى أي من المواقع المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، أو أعاد بثها أو نشرها بأي وسيلة كانت، أو تكرر دخوله إليها لمشاهدتها، أو نشر أي محتوى يتضمن التحريض على الكراهية.

ووفقا للمرسوم، للمحكمة – في غير حالات العود- بدلا من الحكم بالعقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة، أن تحكم بإيداع المتهم إحدى دور المناصحة، أو الحكم بوضعه تحت المراقبة الإلكترونية ومنعه من استخدام أي من وسائل تقنية المعلومات، خلال فترة تقدرها المحكمة على أن لا تتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة.

واستبدلت المادة (28) "بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم كل من أنشأ، أو أدار موقعاً إلكترونيا، أو أشرف عليه، أو استخدم معلومات على الشبكة المعلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات بقصد التحريض على أفعال أو نشر أو بث معلومات او أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر، أو المساس بالنظام العام، أو الاعتداء على مأموري الضبط القضائي، أو أي من المكلفين بتنفيذ أحكام القانون.

المادة (42)، بدورها استبدلت بالتالي: "مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (121) من قانون العقوبات تقضي المحكمة بإبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه في أي من الجرائم الواقعة على العرض، أو يحكم عليه بعقوبة الجناية في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام) يلغي كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.