رام الله الإخباري
قضّت محكمة جنايات محافظة واسط جنوبي العراق اليوم، الأحد، بالإعدام شنقا حتى الموت بحق مدانيين اثنين بقتل رجال شرطة ومتعاونين مع القوات الأمنية.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان اطلع عليه الأناضول، إن "محكمة محكمة الجنايات في محافظة واسط أصدرت ثلاثة أحكام إعدام بحق إرهابيين اثنين لقيامهم بالاشتراك بجرائم قتل لعدد من أفراد الشرطة وأشخاص متعاونين مع القوات الأمنية". وتابع البيان أن "المحكمة أصدرت حكمها وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".
وقال المحامي طارق حرب لـ"الأناضول"، إن "أحكام الإعدام التي صدرت من المحكمة قابلة للطعن (أمام محكمة التمييز الاتحادية خلال المدة التي حددتها القانون وهي 30 يوميا من تأريخ النطق بالحكم من قبل المحكمة".
وتجري محاكمة المنتمين لـ"داعش"، بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، والتي تنص على الحكم بإعدام كل من ارتكب، بصفته فاعلا أصليا أو شريكا في الأعمال الإرهابية. ويعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكنّ الإرهابيين من القيام بالجريمة كفاعل أصلي. كما تنص المادة على العقاب بالسجن المؤبد بحق كل من أخفى عن عمد، أي عمل إجرامي أو تستّر على شخص إرهابي.
الاناضول