حرمت فتوى صادرة عن دائرة الإفتاء العام الاردنية سرقة الكهرباء والماء، مؤكدة وجوب الاستفادة من التيار الكهربائي بالطرق المشروعة وعدم "اخذ الماء من غير ساعة العداد".
ووفق نص الفتوى " فشركة الكهرباء ملك عام أو خاص، والاستفادة من التيار الكهربائي يجب أن يكون بالطرق المشروعة، أما غيرها فيعتبر سرقة".
والرسول صلى الله عليه وسلم قال: (وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ) رواه مسلم، والذي يتعامل مع التيار الكهربائي بغير الطرق المشروعة لا يُحِبُّ أن يطَّلِعَ عليه الناس؛ لأنه يشعر بالإثم في داخله.
وأما حديث: ( الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلَإِ وَالْمَاءِ وَالنَّار) رواه أبو داود، فلا يشمل هذه الحالات؛ لأن الماء المباح المقصود في الحديث ما كان في البحار والأنهار، لا في الأواني المملوكة، والكلأ المباح ما كان في البراري، لا ما جَمَعَه أحد الناس، والنارُ يجب إفادة الناس منها لكن مع دفع بدل أدوات الاقتباس منها، وكل هذا لا ينطبق على موضوع الكهرباء.وفيما يتعلق بالاعتداء على شبكات المياه وسرقة الماء، قالت الفتوى، "كذلك الماء يحرم أخذها من غير ساعة العداد".