أدانت محكمة بداية طولكرم برئاسة القاضي جمال جبر، واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (ر.ش) من محافظة طولكرم بتهمة ترويج مواد مخدرة خلافا لأحكام المادة 133 من الامر العسكري رقم 558 لسنة 1975.
وحكمت المحكمة على المدان بالحبس ثلاث سنوات على أن تحسب له مدة التوقيف على ذمة القضية، ومصادرة المادة المضبوطة وإتلافها، حيث جاء الحكم بناء على المرافعة التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة فاضل معالي.
وفي سياق آخر، أدانت محكمة صلح طولكرم برئاسة القاضي محمد جرادات واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهم (ب.ح) من محافظة طولكرم بتهمة تكرار حيازة المخدرات أو المؤثرات العقلية خلافا لأحكام المادة 17/4/أ من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية، وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين ودفع 2000 دينار أردني غرامة مالية، ومصادرة المادة المضبوطة واتلافها، كما أدانت المحكمة المتهم (خ.ن) بتهمة تكرار حيازة المخدرات أو المؤثرات العقلية خلافا لأحكام المادة 17/4/أ من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية، وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين ودفع 2000 دينار أردني غرامة مالية، ومصادرة المادة المضبوطة واتلافها.