وزارة العمل تعلن البدء بتطبيق الحد الادنى للاجور

وزير العمل

قرر وزير العمل مأمون أبو شهلا إلزام أصحاب العمل بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور في كافة محافظات الوطن وذلك استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لعام 2003 م وبعد الإطلاع على قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م ، وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2004

 وبناء على الصلاحيات المخولة للوزير قانونا وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .


وفيما يلي نص القرار الوزاري : 
أولاً : يتم إلزام أصحاب العمل بتطبيق الحد الأدنى للأجور على النحو التالي :-
1- يكون الحد الأدنى للأجر الشهري في جميع مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وفي جميع القطاعات مبلغا وقدره ( 1450 شيقل ) ألفا وأربعمائة وخمسون شيقل .
2- يكون الحد الأدنى لأجور عمال المياومة وخاصة العاملين بشكل يومي غير منتظم ، إضافة إلى العمال الموسمين مبلغا وقدره ( 65 شيقل ) خمسة وستون شيقل يوميا .
3- يكون الحد الأدنى للأجر ساعة العمل الواحدة للعمال المشمولين في الفقرة " 2 " أعلاه مبلغا وقدره ( 8.5 شيقل) ثمانية ونصف الشيقل للساعة الواحدة .
ثانياً : يسرى هذا القرار اعتبارا من تاريخ 1/3/2017 .
ثالثاً :على جميع أصحاب العمل الالتزام بما جاء بخصوص هذا القرار وتسوية أوضاعهم بمدة أقصاها شهرين من تاريخه .
رابعاً :على جميع الجهات المختصة كافة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .


يذكر أن القرار جاء مبنياً على أحكام قانون العمل الفلسطيني وبعد مطالبات العديد من الجهات الغير الحكومية بالخصوص قرر أبو شهلا اتخاذ الإجراءات اللازمة في تنفيذ قرار مجلس مجلس الوزراء رقم 7 لعام 2004بخصوص الحد الأدنى للأجور والتي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل ، ولما تقتضيه المصلحة العامة .