أصدرت محكمة بداية أريحا، اليوم الثلاثاء، حكما بالأشغال الشاقة المؤبدة على المتهمة (خ.ب) بعد إدانتها بتهمة القتل العمد بالاشتراك، عملا بأحكام المادة 1/382، بدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 المعدل بالأمر العسكري.
كما أصدرت ذات المحكمة حكما بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عاما على المتهم (ع.ج) بعد إدانته بتهمة القتل القصد، والأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف عن تهمة الشروع بالقتل خلافا للمادة 328 و70و76 من قانون العقوبات لسنة 60،
وتطبيق العقوبة الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عاما، كما حكمت على المتهم الثاني (س.ج) بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف بعد إدانته بتهمة الشروع بالقتل، علما أن هذه الأحكام قابلة للطعن بالطرق المقررة قانونا.