رام الله : الحكم على خمسة من مرتكبي جرائم القتل والخيانة والتزوير

محكمة بداية رام الله

 أصدرت محكمة استئناف رام الله، اليوم الاثنين، خمسة أحكام بالحبس في قضايا شروع بالقتل، والخيانة والشروع بالسرقة وتسويق مواد فاسدة وإدخال أوراق مالية مزورة وتداولها في مدينة رام الله.

وجاء الحكم بناء على استئناف النيابة العامة للأحكام السابقة الصادرة بحق المتهمين، حيث قدمت نيابة الاستئناف مرافعاتها الخطية وترافعت بها وكيلة نيابة الاستئناف أ. فاطمة الكحلة وحصلت على قرار بالإدانة? وفسخ قرار الحكم مع توصية بتشديد العقوبة.

وأدانت محكمة الاستئناف المتهم (ط.ب) من مدينة رام الله بتهمة القتل العمد خلافا لأحكام المادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة.

وكذلك أدانت المحكمة المتهم (ط.د) من مدينة رام الله بتهمة الخيانة خلافا لاحكام المادة 118 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالاشغال الشاقة لمدة 5 سنوات.

وأصدرت المحكمة حكما بحق المتهمين (م.ع) و(ر.ر) من مدينة رام الله بالحبس مدة سنتين ونصف عملا بقانون العقوبات 240 لسنة 60، عن تهمة إدخال أوراق مالية مزورة وتداولها. 

كما أدانت المحكمة المتهم (ع.ع) من مدينة رام الله بتهمة تسويق مواد فاسدة وتغريمه مبلغ 1,000 دينار اردني عملا بقانون حماية المستهلك الفلسطيني 275 رقم 21 لسنة 2005.

وكذلك أدانت المتهم (أ.ع) من مدينة نابلس بتهمة الشروع بالسرقة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 401/2 بدلالة المواد 76 و 70 من قانون العقوبات لسنة 60 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنتين ونصف.