الثلاثاء 03 نوفمبر 2015 12:48 م بتوقيت القدس المحتلة
موقع رام الله الاخباري :
صادقت الكنيست الإسرائيلية الليلة الماضية بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح القانون، كأمر ساعة لمدة 3 سنوات، بفرض عقوبة حد أدنى على راشقي الحجارة.ويتيح المجال لسحب مخصصات اجتماعية من ذوي الطفل الذي أدين برشق الحجارة، ويفرض غرامة مالية على ذوي الطفل المدان برشق الحجارة بقيمة 10 آلاف شيكل.
ويحدد القانون المصادق عليه بأغلبية 51 مقابل 17، ألا تقل العقوبة عن خمس العقوبة القصوى التي حددت للمخالفة، وتكون للمحكمة صلاحية تحديد عقوبة أخرى لأسباب خاصة، كما لن يكون بالإمكان تحويل كل عقوبة السجن الفعلي إلى سجن مع وقف التنفيذ لأسباب خاصة.وينضاف بذلك الحجر إلى قائمة الأدوات المؤذية المنصوص عليها في القانون، الرصاصة أو السكين أو السلاح. كما سيتم سحب المخصصات من ذوي الطفل المدان بتهمة أمنية أو بتهمة رشق الحجارة إذا تمت بدافع قومي أو كـ\"نشاط إرهابي\".
يذكر أن تعديل قانون العقوبات الذي صادقت عليه الكنيست الصيف الماضي يقسم مخالفة الرشق بالحجارة إلى درجتين: الدرجة الأساس وعقوبتها 10 سنوات سجن، وبموجبها يمنع رشق الحجارة أو أي غرض آخر باتجاه وسيلة نقل متحركة بطريقة يمكن أن تشكل خطرًا على سلامة المسافر.والدرجة الخطيرة والتي تصل عقوبتها إلى 20 سنة سجن، وبموجبها يمنع رشق حجر أو أي غرض آخر باتجاه وسيلة نقل متحركة بهدف إيقاع أذى خطير بالمسافر.يشار إلى أن رئيس لجنة الدستور نيسان سلومينسكي (البيت اليهودي) عرض اقتراح القانون، معتبرًا أن تحديد أدنى عقوبة هو خطوة مطلوبة وضرورية للردع، معتبرا أن رشق الحجر هو محاولة قتل.