من المقرر أن يرى مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية يناقشه المجلس التشريعي بغزة حاليا لمعالجة العديد من ملفات الزواج والطلاق والحضانة، خلال ثلاثة أشهر.
ووفقا لبيان صادر عن مدير عام الشؤون القانونية في المجلس التشريعي، بغزة، أمجد الأغا، فإن مشروع القانون الجديد يتضمن 380 مادة، مقترح من لجنة شكلت من القضاء الشرعي، وهو مستلهم من قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 2010 وتعديلاته.
وأشار إلى أن هناك العديد من الإضافات التي ستحقق إضافة نوعية للأسرة بشكل عام والمرأة بشكل خاص، مثل مشروع يعترف بوسائل الاتصال الحديثة المؤمنة والموثوقة وفق اللوائح التنفيذية التي ستعتمد لاحقًا في انعقاد الزواج.
وأضاف الأغا: "في القانون السابق كان يشترط حضور الطرفين في عقد الزواج، كما أن مشروع القانون حدد سن الزواج بعمر (18 عامًا)، وليس أقل من ذلك كما بالقوانين السابقة، وهذا كان مطلباً مجتمعياً ويتناسب مع سن الرشد المقر بالقانون الفلسطيني، مع بعض الاستثناءات للسماح في الزواج بسن 16 عامًا، بموافقة المحكمة الشرعية، وله اعتبارات خاصة، في حالة البلوغ".
وأوضح أن مشروع القانون يطرح ضرورة إبلاغ الزوجة بأن زوجها يعتزم الزواج بامرأة ثانية، وهو خيار للمحكمة وليس وجوبيًا، مع ضرورة تأكد القاضي على قدرة الزوج على الإنفاق وتوفير كل الحقوق وإعلام الثانية بأن زوجها سبق له الزواج.
وأشار الأغا إلى أن مشروع القانون يوجب توثيق عقد الزواج خلال 3 أشهر، ويعاقب كل من لا يوثق هذا العقد سواء الزوجين أو المأذون أو الشهود بعقوبة جزائية تصل للسجن أو الغرامة المالية 200 دينار لكل شخص.
كما ذكر الأغا أن مشروع القانون الجديد تطرق الى أحكام انحلال عقد الزواج وحالات جديدة من الطلاق، وضيق في بعض حالات الطلاق الشائعة وغير منعقدة مثل الطلاق التعسفي.
وأضاف: "المشروع يؤكد على عدم وقوع الطلاق على المرأة في مرحلة العدة ثلاثة أشهر، والطلاق من السكران والمجنون والنائم والمغمى عليه والمدهوش، بعلة عدم وعيه لما تلفظ، وهناك بعض ألفاظ شائعة في مجتمعنا مثل الحلفان بالطلاق، رأي المشرع أنه لا يقع الطلاق بموجب التلفظ طالما لم تضمن صيغة الطلاق مخاطبة الزوجة بشكل مباشر وواضح وبنية مبيته للطلاق".
ولفت الأغا الى أن القانون الحالي المعدل لسنة 2009م، يشمل أن تستمر الحضانة للأم المطلقة لسن 9 سنوات للفتاة، والذكر لسن 11 سنة، والأرملة التي حبست نفسها لرعاية أولادها، مبينا أن مشروع القانون الجديد عدل سن الحضانة للام المطلقة لسن 13 عامًا سواء الذكر والأنثى.