كشفت دائرة الإفتاء العام الأردنية، رأي الشرع في البحث عن الكنوز في القبور وأراضي الغير.
وشددت الدائرة على عدم جواز انتهاك حرمة القبور أو ازالتها، في حال فيها عظام الموتى.
وأجابت الإفتاء على سؤال يقول: "ما حكم نبش القبور والحفر في أراضي الناس وأراضي الدولة للبحث عن الدفائن والكنوز؟"، بالتأكيد على اتفاق الفقهاء على حرمة نبش القبر.
وأضافت: "لا يجوز انتهاك حرمة القبور ولا إزالتها ما دام فيها عظام الموتى، ومعلوم أن عظام الموتى لا تبلى إلا بعد مدة طويلة؛ لأن الأموات لهم حرمة الأحياء".
وتابعت: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا" رواه أبو داود، وقال أيضا: "لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ" رواه مسلم.
وأشارت الإفتاء الأردنية، إلى أن كل هذا يدل على حرمة الميت، ووجوب المحافظة على قبره من الإيذاء؛ نظرا لأن الله تعالى كرَّم الإنسان فقال: "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ"، مبينا أنه من كرامته ألا يُنبشَ قبرُه، ولا تُنتَهكَ حرمتُه، وتزداد الحرمة إذا كان النبش نفسه تعدياً للبحث عن الكنوز والدفائن.
كما شددت الإفتاء على عدم جواز الحفر والبحث عن الكنوز في أراضي الغير سواء أكانت مملوكة للدولة أو للغير؛ نظرا لأن في ذلك اعتداء على الأموال والممتلكات.