10 حالات تبيح للمرأة طلب الطلاق.. منها امتناع الزوج عنها 4 أشهر

الطلاق

رام الله الإخباري

كشفت صحيفة "الوطن" المصرية، عن 10 حالات يباح للمرأة فيها طلب الطلاق من زوجها، وذلك ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

ووفقا لمشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية في باب "التطليق والفسخ"، فإن أولى تلك الحالات هي امتناع الزوج عن النفقة المستحقة، وثانيا، إن كان للزوج مال ظاهر نفذ عليه الحكم بالنفقة في ماله، فإن امتنع طلق عليه القاضي.

وثالث تلك الحالات، هي "إن لم يكن له مال ظاهر ولم يثبت إعساره وأصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال"، فيما كانت الحالة الرابعة تتمثل في "إن كان مُعسرًا أمهله القاضي مدة لا تزيد على 30 يومًا، فإن لم يُنفق طلَّق عليه القاضي".

وجاءت الحالة الخامسة، في أنه "إذا حلف الزوج ألا يقربها مدة 4 أشهر، فإذا استمر ممتنعًا حتى مضت هذه المدة طلق عليه القاضي"، ثم سادسا: إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها إضرارًا يُخل بالعشرة بينهما، جاز لها طلب التفريق.

وتمثلت الحالة السابعة لجواز تطليق المرأة من زوجها، في أنه يحق للزوجة التي تزوج زوجها عليها بأخرى وتضررت من ذلك أن تطلب الطلاق، ثم ثامنا: إذا غاب الزوج سنة ميلادية فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب من المحكمة تطليقها إذا تضررت من مجرد غيبته، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

أما تاسعا، فتمثلت في أنه إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب، ضربت له المحكمة أجلًا لا يزيد عن 6 أشهر، وأعذرت إليه بأنها ستُطلقها عليه إن لم يحضر للإقامة معها، أو ينقلها إلى حيث يقيم برضاها، أو يُطلقها، فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يُبد عذرًا مقبولًا أو تعذَّر الوصول لمحل إقامته، فرقت المحكمة بينهما بتطليقه.

والحالة العاشرة، كانت أنه يحق للزوجة الذي حبس زوجها لمدة 3 سنين فأكثر أن تطلب من المحكمة بعد مضى 6 أشهر من حبسه التطليق للضرر.

الوطن