رام الله الإخباري
أصدرت محكمة جرائم الفساد برئاسة القاضي عادل أبو صالح، حكماً بإدانة المتهم (س.ر) بالتهمة المسندة إليه وهي جرم الفساد سندا للمادة 1 و25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته والمتمثل في الاختلاس سنداً لأحكام المادة 174/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالسجن 3 سنوات وإلزامه برد المتحصلات الجرمية لصالح الخزينة، وبذات الوقت إلزامه بدفع نفقات محاكمة قدرها 500 دينار أردني.
جاء الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة مراد حمدان، بعد أن قامت نيابة جرائم الفساد بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.
وفا