الاردن : الأشغال المؤقتة والغرامة لمن باع شخصا أو اشتراه

الاتجار بالبشر في الاردن

قرر مجلس النواب الأردني، تغليظ عقوبة جرائم "الاتجار بالبشر"، وذلك عقب إقراره مشروع قانون معدل لقانون منع الاتجار بالبشر.

ووفقا لما صوت عليه المجلس، فإنه تم تعديل المادة الثامنة من المشروع المعدل التي تنص على أنه "يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 10 الاف دينار كل من باع شخصا أو عرضه للبيع او اشتراه أو وعد بذلك".

وتنص المادة الثامنة من المشروع المعدل، على معاقبة كل شخص يستقطب أشخاص أو ينقلهم أو يستقبلهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة او استعمالها أو غير ذلك من اشكال القسر أو الاختطاف او الاحتيال او الخداع او استغلال السلطة او حالة الضعف او بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية او مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على هؤلاء الأشخاص.

وبموجب مشروع القانون يتم انشاء صندوق يسمّى صندوق مساعدة ضحايا الاتّجار بالبشر في وزارة العدل الأردنية، يتولى تقديم المساعدات اللازمة للمجني عليهم والمتضرّرين من الجرائم التي نصّ عليها القانون.

وبحسب دراسة أردنية متخصصة، فإن المحاكم الأردنية نظرت خلال الـ10 أعوام الأخيرة بـ257 قضية اتجار بالبشر، أي بمعدل 25.7 قضية سنويا، مع ثبات مستوى الملاحقة.

وأوضحت الدراسة، التي اعدتها جمعية تمكين للمساعدة القانونية بالتعاون مع مؤسسة "هينرش بول"، انه طرأت زيادة ملحوظة في عدد القضايا المنظورة بعد إنشاء وحدة مكافحة الاتجار بالبشر العام 2012، حيث تم النظر في العام نفسه بـ18 قضية، و24 قضية في العام الذي تلاه، تبعها زيادة أكبر في الأعوام: 2014 و2015 لتصل إلى 35 و37 قضية على التوالي، في حين تراجعت القضايا العام 2016 إلى 28، وصولا الى معدل يتراوح بين 21 – 23 في الأعوام 2017، 2018، و2019.