علي جمعة: التحول الجنسي جائز في حالتين

image

رام الله الاخباري:

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع الأنباء التي يجري تداولها حول تحول خبير التجميل الإماراتي بدر خلف إلى أنثى، ما بين غاضب ورافض للأمر قائلا بحرمته وبين مبرر له.

وتتفق المؤسسات الدينية فيما يتعلق بالرأي الشرعي حول التحول الجنسي، والذي يقضي بتحريمه وعدم جوزاه إله في حالتين يتم تحديدهما وفقا للرأي الطبي.

وفي السياق، قال علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، ومفتي الجمهورية السابق، إن حكم إجراء عمليات التحول الجنسي يتمثل في أن ليس للإنسان حق التصرف في أعضاء جسده إلا في حدود ما بينت شريعة الإسلام إباحته بنص خاص أو بنص عام.

وأضاف جمعة: "الإنسان لم يخلق عبثًا ولن يترك سدى بلا أمر ونهى وحساب، فإنه عبد مكلف فى الحياة الدنيا بمهام محددة يؤديها ويثاب أو يعاقب بناء على ما عمل، ودلت النصوص الشرعية على أن الإنسان لا يملك جسده ملكا حقيقيا؛ لأنه مسئول عنه أمام الله تعالى، ومجازى على تصرفه فيه وما اقترفه من ظلم فى حق نفسه وجسده، بينما المالك الحق لا يُسأل ولا يُجازى على ما فعل في ملكه".

وتابع جمعة: "كما تدل محاسبة الإنسان على ماله -من أين اكتسبه وفيما أنفقه- على أنه لا يمتلكه ملكا حقيقيا يبيح له حرية التصرف المطلقة، فكذلك تدل محاسبته على جسده فيما أبلاه"، موضحاً أن التدخل الجراحي في أعضاء الإنسان التناسلية أصله المنع إلا للضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة؛ لأن الشريعة الإسلامية قد حرمت الخصاء وما في معناه لكونه تغييرا لخلق الله تعالى.

وأكمل: "القرآن الكريم يوضح أن تغيير خلق الله تعالى محرم؛ لأنه امتثال لأمر الشيطان وولاء له من دون الله وخسران مبين، والخصاء ونحوه تغيير لخلق الله، ومخالفة لفطرته التي فطر الناس عليها فهو حرام".

وتابع جمعة: اضطراب الهوية الجنسية لبعض الأشخاص مشكلة معروفة منذ زمن قديم سابق لعصور الإسلام، لكن معناها أن تجتمع فى الشخص الواحد علامات ومؤشرات شكلية وسلوكية للذكورة والأنوثة مع تفاوت فى نسبة ذلك بين مريض وآخر.

واستدرك بالقول: "غير أن هذه المشكلة لها حالتان: فقد تكون مشكلة فعلية لا دخل لإرادة الشخص فيها؛ وقد تكون مفتعلة بإرادته، ولكل حالة من هاتين حكم وعلاج، ويسمى من ابتلى بهذا الاضطراب (خنثى) إذا كان الاضطراب جسديا شكليا فكانت له آلة تناسل الذكر والأنثى، فإذا استحكم اللبس وأشكل الأمر بحيث لم يعلم أيهما الأصل وأيهما الزائد سمى: (خنثى مشكل) وكذا إذا لم يكن له آلة أصلا."

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، في فتوى فقهية تأخذ في اعتبارها الرأي الطبي حسبما أوضح، أنه إذا كان الاضطراب اللاإرادى والمشابهة عارضة للسلوك والكلام والحركات فيسمى المبتلى مخنَّثا (بفتح النون المشددة) إذا كان ذكرا، ومُتَرَجِّلَة إذا كانت أنثى، ولا يلحق هذا المبتلى عقاب ولا لوم إلا إذا أمكنه دفع هذا الاضطراب فلم يفعل. أما من افتعل هذا الاضطراب بأن يتشبه بالجنس الآخر فإن كان رجلا سمى مخنَّثا (بالفتح) وقيل: بل مخنِّثا (بكسر النون المشددة)، وإن كانت امرأة سميت مترجلة،

وأضاف عضو "كبار العلماء": بناء على ما سبق فإنه لا يجوز إجراء العملية الجراحية التى تسمى: تحويل الجنس أو تغييره أو تصحيحه إلا فى حالة الخنثى الذى اجتمعت فيه أعضاء جسدية تخص الذكور والإناث (كآلة التناسل مثلا)، كما يتضح أنه لا يجوز شرعا الاعتماد فى تحديد هوية (الخنثى المشكل) الجنسية على سلوكه وميوله إلا فى حالتين: الأولى: عند العجز عن التحديد بناء على العلامات المادية المذكورة، والثانية: إذا لم يكن له ذكر رجل ولا فرج أنثى، وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز إلحاقه بأى الجنسين بناء على ميوله القلبية أو ما يمكن أن يعبر عنه اليوم بالإحساس الداخلى بأن روحه تنتمى إلى الجنس الآخر.

وتابع: إنَّ فشل أطباء الغرب ومقلديهم فى الشرق فى علاج من يسمونهم مرضى (اضطراب الهوية الجنسية) نفسيًّا لا يقتضى التسليم التام بأنه لا علاج لهم سوى العملية الجراحية ومسخ آدميتهم، فماذا لو كان فهم الإسلام والتزام شريعته وآدابه يعتبر ركنا أصيلا فى علاج المرضى الذين يريدون العلاج حقا، لا الذين يتبعون شهواتهم الشيطانية الشاذة، ويريدون الاعتراف بشرعية جريمتهم فى حق أنفسهم وفى حق الآدمية وفى حق الخالق عز وجل.

وأكمل بالقول: "مهما أجرى المخنث من عمليات جراحية لتحويله صوريًّا إلى الجنس الآخر لم يتحول شرعًا، ولا يُعطى الحقوق المادية أو المعنوية إلا المناسبة لحقيقته قبل عمليات المسخ والتشويه التي أجراها".