"العمل": أرباب العمل ملزمون بدفع أجور العمال كاملة في حالة الطوارئ

وزارةة العمل وقانون الطوارئ في فلسطين

رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

أكدت وزارة العمل الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أنه يتوجب على أرباب العمل بالاستمرار في دفع أجور عماله طيلة فترة الاغلاق أو الإيقاف المؤقت، في ظل حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس محمود عباس بسبب انتشار فايروس "كورونا الجديد" في العديد من المدن الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان وصل "رام الله الاخباري": "إن المادة 38 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000، تنص على أنه لا ينتهي عقد العمل في حالة صدور قرار إداري أو قضائي بإغلاق المنشأة أو بإيقاف نشاطها مؤقتاً لمدة لا تزيد على شهرين، وعلى صاحب العمل الاستمرار في دفع أجور عماله طيلة فترة الإغلاق أو الإيقاف المؤقت مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون والمتعلقة بفترة التجربة".

وأضاف البيان: "ينقضي الالتزام المذكور في الفقرة "1" أعلاه بعد مدة الشهرين، وعلى صاحب العمل أن يدفع لعماله زيادة على ما سبق ذكره مكافأة نهاية الخدمة كما نصت عليها أحكام هذا القانون".

ودعت الوزارة كل متضرر التوجه الى مديرية عمل رام الله والبيرة، دائرة التفتيش وحماية العمل وتقديم شكوى من اجل متابعتها.

وأصدرت، ليلى غنام، محافظ رام الله والبيرة، أمس الاثنين، قراراً يقضي بإغلاق المقاهي والمطاعم، ومنع كافة التجمعات، إضافة إلى منع خدمة إيصال الأراجيل للبيوت، للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما ينص القرار، الذي سيبدأ العمل به، فجر اليوم الثلاثاء، على إغلاق الأندية والمراكز الرياضية ومقاهي الإنترنت وصالات الألعاب بكافة أشكالها احترازياً، بما فيها التجمعات التدريبية لفرق الدبكة والفرق الكشفية.

وقالت غنام: "إن القرارات التي نتخذها تباعاً، تأتي بناء على تطورات الأمور"، مشيرة إلى أن إغلاق كل المؤسسات التجارية والعامة، يسبب شللاً كاملاً للحياة، الشيء الذي لا نتمنى حصوله.

وبينت غنام أن هذه الإجراءات تهدف لمنع انتشار الفيروس في المحافظة، علمًا أنه لم تُسجل أي حالة حتى اللحظة في محافظة رام الله والبيرة.

وأوضحت، أن الأجهزة المختصة، ستقوم بجولات للتأكد من تطبيق القرارات الصادرة، مشددة على أن من يثبت مخالفته لهذه التعليمات، يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

رام الله الاخباري