رام الله الاخباري :
محكمة جرائم الفساد برئاسة القاضي عادل ابو صالح وعضوية القاضي رامز جمهور والقاضي محمد رسول ،واستنادا الى التحقيقات التي قامت بها نيابة جرائم الفساد أصولا، والبينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة بحق المتهم الاول (أ،ع،ج) فان المحكمة تقرر التالي:
-اولاً عملا بأحكام المادة 1/171 من قانون العقوبات رقم 16لسنة 1960على المدان الاول بالحبس لمدة ثلاث سنوات وبغرامة مقدراها مائتي دينار أردني وذلك عن التهمة الاولى المسندة إليه وهي جرم الفساد خلافا للمادة 1و25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل المتمثل في طلب وقبول الرشوة خلافا لأحكام المادة 1/171 من قانون العقوبات.
- ثانيا : عملا بأحكام المادة 263/1 بدلالة المادة 262 من قانون العقوبات رقم16 لسنة 1960 الحكم بوضع المدان الاول بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشرة سنوات وذلك عن التهمة الثانية المسندة إليه وهي جرم الفساد خلافا للماد1 و25 من قانون الفساد المعدل والمتمثل في التزوير خلافا لأحكام المادة 263/1 بدلالة المادة 262 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة1960.
- ثالثا: عملا بأحكام المادة 175 من ذات القانون الحكم على المدان الاول بالحبس لمدة ثلاث سنوات وذلك عن التهمة الثالثة المسندة إليه وهي جرم الفساد خلافا للمادة 1و25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل المتمثل في استثمار الوظيفة خلافا لأحكام المادة 175 من قانون العقوبات رقم16 لسنة1960.
- رابعا: عملا بأحكام المادة 183/2 من ذات القانون الحكم على المدان الاول بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وذلك عن التهمة الرابعة المسندة إليه وهي جرم الفساد خلافا للمادة 1و25 من قانون مكافحة الفساد المعدل المتمثل في التهاون في أداء الواجبات الوظيفية خلافا للمادة 183/2 من قانون العقوبات المذكور.
كما ادانت المحكمة المتهم الثاني (ه،ع،ج)وعملا بأحكام المادة 183/2 من ذات القانون والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وذلك عن التهمة الثانية المسندة إليه وهي جرم الفساد خلافا للمادة 1و25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1لسنة2005 المعدل المتمثل في التهاون في أداء الواجبات الوظيفية خلافا لأحكام المادة183/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
وفيما يتعلق بالمتهم الثالث: ( ي،ع،ع) فان المحكمة تقرر التالي:
- اولا : عملا بأحكام المادة 172/1 بدلالة المادتين 170و171 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات وبغرامة مقدراها مائتي دينار أردني وذلك عن التهمة الاولى المسندة إليه وهي جرم الفساد خلافا لأحكام المادة1و25 من قانون مكافحة الفساد المعدل والمتمثل في عرض ودفع الرشوة خلافا لأحكام المادة172/1 بدلالة المادتين 170و171 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة1960.
- ثانيا: عملا بأحكام المادة 265 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 بدلالة المادة 260 من ذات القانون الحكم على المتهم الثالث المذكور بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبعة سنوات وذلك عن التهمة الثانية المسندة إليه بوصفها المعدل وهي جرم الفساد خلافا للمادة1و25 من قانون مكافحة الفساد المعدل المتمثل في التزوير خلافا لأحكام المادة260 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة1960.
- ثالثا: عملا بأحكام المادة 265 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 بدلالة المادة261 من ذات القانون الحكم بوضع المدان الثالث المذكور بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبعة سنوات وذلك عن التهمة الثالثة المسندة إليه وهي جرم الفساد خلافا للمادة1و25 من قانون مكافحة الفساد المعدل المتمثل في استعمال مستند رسمي مزور مع العلم بأنه مزور خلافا لأحكام المادة 261 من قانون العقوبات رقم16 لسنة1960 بدلالة المادة 265 من ذات القانون.
- وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 فان المحكمة تقرر دمج العقوبات المحكوم بها على كل من المدانين الاول والثالث بالنسبة لكل واحد منهم وتطبيق العقوبة الأشد بحق كل واحد منهم لتصبح وضع المدان الاول بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشرة سنوات، وكذلك وضع المدان الثالث بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبعة سنوات على ان تحسم لكل واحد منهما المدة التي امضاها موقوفا على ذمة هذه الدعوة.
وعملا بأحكام المادة 279 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 الزام المدانين الاول والثاني والثالث بمصاريف الدعوى بمقدار الف دينار أردني لكل واحد منهم.حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات والبينات التي قدمتها نيابة جرائم الفساد أمام المحكمة ممثلة بوكيل نيابة جرائم الفساد الاستاذ سفيان أبوزهيرة.