أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في نابلس برئاسة القاضي سائد غانم وعضوية القاضي عماد ثابت والقاضي محمد داوود واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها
النيابة العامة بحق المتهم (م،ي،م) بتهمة محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية لضمها لدولة أجنبية خلافا لأحكام المادة (1/1) من القرار بقانون رقم (20 ) لسنة
2014 المعدلة للمادة (114) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة خمسة سنوات.
وجاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ خليل سلامة.