قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 27 طفلاً إداريًا منذ شهر تشرين أول عام 2015 وحتى اليوم، ما زال اثنان منهم رهن الاعتقال.
وذكرت الحركة في بيان لها الاثنين، أنه من ضمن الأطفال الـ27 الذين جرى اعتقالهم إدارياً، أربعة من مدينة القدس المحتلة وهو ما شكل سابقة في تاريخ استخدام الاعتقال الإداري ضد القاصرين الفلسطينيين.
وقال أحد الطفلين اللذين ما زالا رهن الاعتقال الإداري ويبلغ من العمر 16 عاما في إفادته للحركة العالمية "إنه اعتقل في الثاني والعشرين من شهر تموز الماضي من منزل عائلته في حوالي الساعة الثالثة فجرا، دون أن يخبره جنود الاحتلال أو يخبروا ذويه إلى أين يريدون اقتياده".
وأضاف أن الجنود دفعوه إلى داخل الجيب على أرضيته، وهناك وضعوا له عصبة على عيناه ومربطا بلاستيكيا واحدا على يداه إلى الأمام، وبقي ملقى على أرضية الجيب طوال الطريق.
وأشار إلى أنه في أحد الأماكن تم نقله من الجيب العسكري إلى جيب آخر، وخلال ذلك ضرب الجنود رأسه في باب الجيب الأمر الذي آلمه كثيرا.
ونقل الطفل إلى سجن "عوفر" وهناك خضع لتفتيش كامل، قبل أن يخضع لتحقيق استمر حوالي نصف ساعة. وقال إن المحقق اتصل بأهله قبل بدء التحقيق، كما سمح له باستشارة محام.
وحسب الحركة العالمية، فقد أعيد الطفل بعد انتهاء التحقيق معه إلى سجن "عوفر" مكبل اليدين والقدمين بسلاسل حديدية، وهناك طُلب منه التجرد من ملابسه بشكل كامل وتم إعطائه ملابس "الشاباص".
وبيّن الطفل أنه اقتيد إلى المحكمة في الرابع والعشرين من الشهر نفسه حيث جرى تمديد اعتقاله 48 ساعة، بوجود محام، وبعد يومين سلموه نسخة من أمر الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن، حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.
وأعربت الحركة عن بالغ قلقها من استخدام "إسرائيل" أمر تجديد الاعتقال الإداري ضد الأطفال الفلسطينيين، مبينة أن سجن الأطفال دون تهمة أو محاكمة لفترات غير محددة يعادل الاعتقال التعسفي وغير المشروع.
وأكدت أنه يجب على "إسرائيل" إما أن تحاكم الأطفال وتمنحهم حقوق المحاكمة العادلة أو أن تطلق سراحهم على الفور.
كما اعتبرت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة، المعنية بالتحقيق في الاعتقال التعسفي، أن الاعتقال الإداري ضرب من ضروب التعذيب النفسي، وأن قوات الاحتلال تمارسه كشكل من أشكال العقوبات الجماعية المحظورة بموجب القانون الدولي.
وتنص المعايير الدولية لعدالة الأحداث، الملزمة إسرائيل بتنفيذها بعد أن صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل عام 1991، على أن حرمان الأطفال من حريتهم يجب أن يكون الملاذ الأخير وأنه لا يجوز الاحتجاز بشكل غير قانوني أو تعسفي.
وفي الضفة الغربية المحتلة، حيث يطبق القانون العسكري على السكان الفلسطينيين فقط يسمح الأمر العسكري الإسرائيلي 1651 بالاعتقال الإداري بحق البالغين والأطفال لمدة تصل إلى ستة أشهر، ويخضع لتجديدات لأجل غير مسمى.
وقبل تشرين الأول 2015 لم تعتقل "إسرائيل" أي طفل من الضفة الغربية إداريًا منذ كانون الأول 2011.
وتعتبر" إسرائيل" الوحيدة في العالم التي تحاكم بشكل منهجي ما بين 500 و700 طفل فلسطيني أمام المحاكم العسكرية كل عام، بشكل يفتقر إلى الحقوق الأساسية للمحاكمة العادلة.