أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في بيت لحم برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية القاضي جمال شديد والقاضي أحمد الحجوج واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (ز.ح) بتهمة الشروع بالقتل خلافاً للمواد 326 و 70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 7 سنوات على ان تحتسب له مدة التوقيف على ذمة القضية، ودفع 1000 دينار أردني نفقات محاكمة.
وكذلك أصدرت المحكمة حكما بحق المتهم (ع.ك) بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات، ودفع غرامة مالية قيمتها 10,000 دينار أردني، وكذلك مصادرة المادة المضبوطة واتلافها، ودفع 2,000 دينار أردني نفقات محاكمة، وذلك عن تهمة بيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية في غير الحالات المسموح بها خلافا لأحكام المادة 2/21 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وجاء الحكم في القضيتين بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ محمد غبون.
وفي سياق متصل ادانت محكمة الجنايات الكبرى برئاسة القاضي محمد العجلوني وعضوية القاضي مصلح ابو عرام والقاضي رغدة القواسمي واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (ه.ج) بتهمتي تزوير بنكنوت وحيازة وادخال بنكنوت مزور خلافا للمادة 240 من قانون العقوبات، وتداول المسكوكات المزورة خلافا للمادة 250 من ذات القانون، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 5 سنوات على ان تحسب له مدة التوقيف على ذمة القضية، وبذات الوقت تضمينه نفقات محاكمة بواقع 500 دينار أردني، وكذلك مصادرة المضبوطات واتلافها حسب الاصول.
حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة الأستاذة جمانة عبد ربه.