قرر مجلس الوزراء التنسيب إلى سيادة الرئيس لإصدار قرار بقانون بتعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م، وذلك بإضافة فقرة خامسة للمادة (99) تنص على أن (يستثنى من أحكام هذه المادة جرائم قتل النساء على خلفية "شرف العائلة"، أو دواعي الشرف)، وإلغاء المادة (308) من قانون العقوبات، بما ينسجم مع القانون الأساسي الفلسطيني، ومع أجندة السياسات الوطنية الفلسطينية للستة أعوام القادمة 2017 الى 2022
وبما يتواءم مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين، وذلك حتى لا يستفيد مرتكبو الجرائم بدواعي الشرف من العذر المخفف في المادة (99) من القانون، وحتى لا يستفيد مرتكبو جرائم الاعتداءات على الإناث من وقف الملاحقة القضائية، ومن تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليهم، بما يساهم في تحقيق سيادة القانون والنظام والعدالة والإنصاف، وتعزيز مبادئ التجريم والعقاب ومكافحة الجريمة والتصدي لفرص الإفلات من العقاب، وحماية الأسرة وتماسك المجتمع وتعميق الشعور بالمساواة وعدم التمييز، وتساهم في صيانة حقوق المرأة وحمايتها من العنف بكافة أشكاله.
كما قرر المجلس منح الحق للأم باستصدار جوازات السفر لأبنائها القصر، مع مراعاة أحكام التشريعات المتعلقة بسفر الصغار القصر وبما يحقق المصلحة الفضلى لهم، ومنحها الحق بفتح حسابات بنكية والإيداع لأبنائها القصر مع مراعاة التشريعات النافذة في إدارة الحساب وقواعد الإنفاق بما ينسجم مع المصلحة الفضلى للصغار القصر، ومنحها حق نقل اطفالها من مدارسهم. ويأتي هذا القرار تكريماً للمرأة وإعمالاً لحقوقها الأساسية التي تقوم على المساواة وعدم التمييز وضمان رعاية الطفل والحفاظ على مصالحه وإزالة أية عقبات تحول دون تمتع الطفل بحقوقه وضمان مصالحه الفضلى، وذلك انطلاقاً من وفاء دولة فلسطين بما يترتب عليها من التزامات نتيجة انضمامها للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، واتخاذ خطوات عملية في مواءمة تشريعاتها الداخلية بما ينسجم وهذه الاتفاقيات، وتحديداً فيما يتعلق بحقوق المرأة الفلسطينية، كخطوة عملية على طريق تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تحفيز الأفراد على أساس اعتماد مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات والفرص بين الرجل والمرأة وتمكينهم من القيام بأدوارهم لخدمة المجتمع والنهوض بقضاياه.