الامارات تسمح بمنح الجنسية للمرأة الاجنبية المتزوجة من مواطن

تعديل على قانون الجنسية في الامارات

رام الله الإخباري

أصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوماً بقانون اتحادي لتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 بشأن الجنسية وجوازات السفر.

وينص المرسوم، رقم 16 لسنة 2017 المنشور في الجريدة الرسمية اليوم الجمعة، على أنه "يجوز بمرسوم اتحادي منح الجنسية بالتبعية للمرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن، بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تقديم الطلب، في حالة وجود مولود أو أكثر".

وتزيد هذه المدة إلى 10 سنوات في حالة عدم وجود أبناء، شريطة أن تكون الزوجية مستمرة فعلاً.كما ينص التعديل على أنه يجوز لرئيس الدولة أن يصدر مرسوم الجنسية بحكم القانون أو منحها بالتجنس لأي شخص، دون التقيد بمدد الإقامة والشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

ويجوز أيضاً "منح الجنسية لأي شخص قدم خدمات جليلة للدولة دون التقيد بمدد الإقامة المنصوص عليها في المواد السابقة"، وفق للقانون.ويبدأ سريان تثبيت أو منح الجنسية لكل من حصل عليها من تاريخ استكمال وثائق الجنسية واستيفاء الإجراءات المطلوبة.

ويشكل الأجانب نحو 86% من سكان الإمارات، البالغ عددهم حوالي 9.5 مليون نسمة، وينتمي الكثير من الأجانب إلى دول جنوب آسيا، مثل الهند وباكستان وبنغلاديش.

وتمثل العمالة الأجنبية جزءاً كبيراً من الطاقة العمالية في الإمارات، التى تعتبر من أكثر الدول المستقبلة للعمال، بفضل فرص العمل والمشاريع والأنشطة الاقتصادية المتنوعة.

الاناضول