الاقتصاد : اتلاف بضائع مستوطنات بقيمة " 62 " مليون شيقل

اتلاف بضائع مستوطنات

أشارت وزارة الاقتصاد الوطني، والضابطة الجمركية، اليوم الأربعاء، إلى أنه تم  إتلاف وضبط ما قيمته 62 مليون شيقل من منتجات، وسلع المستوطنات الإسرائيلية، على مدار السنوات السبع الماضية.

وأكدت الوزارة، والضابطة، في بيان مشترك، أن "السوق الفلسطيني شبه خال ونظيف من منتجات وسلع المستوطنات الإسرائيلية، ونسب وجود هذه السلع لا تزيد عن 3% مقارنة مع العام 2010، والتي كانت تزيد عن 85%، مسجلة بذلك انخفاضا حادا في ضبط هذه المنتجات، نتيجة الرقابة المشددة التي تفرضها طواقم الرقابة والتفتيش، وتكامل الجهد الرسمي مع الشعبي في حظر هذه المنتجات".

وأشارت التقديرات إلى وجود نحو 250 مصنعًا في شتّى مجالات الإنتاج؛ فضلا عن ما يقارب 3000 منشأة أخرى، من مزارع وشركات ومحلات تجارية متنوعة، فالمستوطنات تنتج أكثر من 146 علامة تجارية في كافة القطاعات الإنتاجية، منها: نحو 40 علامة تجارية غذائية، وقرابة 50 علامة تجارية منزلية، ونحو 56 علامة تجارية، لمنتجات وصناعات متنوعة.

وأوضح البيان أن عددا من الشركات والمصانع الإسرائيلية العاملة في المستوطنات أغلقت أبوابها، بعد تعرضها لخسائر فادحة، واضطر مؤخرا مصنعين يعملان في مستوطنة بركان المقامة على أراضي محافظة سلفيت للانتقال إلى داخل إسرائيل كي تتمكن من تصدير إنتاجها إلى أسواق الدول الأوروبية التي تقاطع انتاج المستوطنات الإسرائيلية.

بدوره، قال قائد جهاز الضابطة الجمركية العميد اياد بركات" إن هذه النجاحات والجهود تعزى للتنسيق المشترك، والتشبيك الدائم بين كل المؤسسات والجهات المختصة في تنظيم وضبط السوق الفلسطيني، ومكافحة منتجات المستوطنات.

وأضاف أنه تم استحداث أساليب وطرق لضبط ومكافحة تلك البضائع، من خلال المتابعة والمراقبة عبر دوريات ميدانيه تعمل على جمع وتحديد البيانات، والمعلومات بشكل استخباري، نظرا للخصوصية الفلسطينية بالتقسيم الجغرافي، والاحتلالي، ومنع طواقمنا من مزاولة الاعمال الاعتيادية، بما يسمى مناطق"ج".

يذكر أن الرئيس محمود عباس صادق في 26 نيسان 2010 على قانون لحظر ومكافحة منتجات وخدمات المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية، وإحلال المنتجات الوطنية محلها، دعماً للاقتصاد الوطني الفلسطيني، ولتوفير فرص تسويقية أفضل للسلع والبضائع الفلسطينية.

ووفق المادة (14) من قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من تداول منتجات المستوطنات، وكل من شارك أو ساهم في تداولها أو ورَد سلعة أو خدمة للمستوطنات.

كما تضمنت المادة(14) من القانون على عقوبات أخرى مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد نص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وبالإضافة إلى ما ورد في المادة (9) والمادة (12) من هذا القانون.