المحاكم تدين مجرمين في قضايا مختلفة برام الله ونابلس وجنين

المحاكم الفلسطينية

أدانت محكمة بداية جنين برئاسة القاضي أيمن صالح وعضوية القاضي أحمد حنون والقاضي شادي الجمل، واستنادا إلى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهمة (أ.ك) بتهمة الشروع بالقتل العمد خلافا للمواد 70 و328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت بوضعها بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات على ان تحسم لها مدة التوقيف على ذمة القضية.

وحسب بيان للنيابة اليوم الأربعاء، فإن المحكمة أصدرت حكمُا بحق المتهم (ي.ع) والمتهمة (ع.ع)  بالحبس 15 عاما عن تهمة القتل العمد 328 و 76 من قانون العقوبات، وفي ذات القضية ادانت المحكمة المتهمة (س.ع) بتهمة التدخل بالقتل العمد خلافا للمواد 80/2 بدلالة المادة 328 من ذات القانون، وحكمت عليها بالحبس 5 سنوات.

وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة خليل سلامة.

كما أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي سائد غانم، وعضوية القاضي قاسم ذياب والقاضي عماد ثابت المتهم حكما بحق المتهم (ر.ع) بوضعه بالأشغال الشاقة مدة 3 سنوات وذلك عن تهمة شهادة زور خلافا للمادة 214/2 من قانون العقوبات.

وأدانت المحكمة المتهم ( ن.ج) بتهمة تزوير أوراق رسمية خلافا للمادة 260، 261، 265 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 3 سنوات وصرف مبلغ 200 دينار أتعاب محاماة للوكيل المنتدب تصرف من خزينة الدولة.

وذكر البيان أن المحكمة أدانت المتهم (ي.ر) بتهمة استعمال سند مزور خلافا للمادة 261 و265 بدلالة المادة 260، بالاضافة لإدانته بتهمة التزوير خلافا للمادة 260 بدلالة المادة 265 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 3 سنوات على ان تحسم منها مدة التوقيف على ذمة القضية، والزامه بدفع مبلغ 100 دينار أردني رسوم ونفقات محاكمة.

وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة الاستاذ أيمن طرابيه.

فيما أدانت محكمة استئناف رام الله برئاسة القاضي سائد الحمدلله، وعضوية القاضي خالد ابو خديجة والقاضي منال المصري المتهم ( إ.ج) 28 عاما من محافظة طولكرم في قضيتي سرقة خلافا للمادة 404 فقرة 1 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 3 سنوات عن القضية الاولى، والحبس 3 سنوات عن القضية الثانية على ان تحسم له مدة التوقيف على ذمة القضية.

وكذلك أدانت المحكمة المتهم (س.أ) بتهمة الاتجار بالمخدرات خلافا للمادة 13 من الامر العسكري رقم 558 لسنة 1975 وحكمت عليه بالحبس مدة 3 سنوات، ومصادرة المادة المضبوطة.

وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها نيابة الاستئناف وترافع فيها وكيل النيابة العامة حسام خلف.