محكمة رام الله تحكم على متخابر بالسجن لمدة سنتين ونصف

محكمة  رام الله

أدانت محكمة استئناف رام الله برئاسة القاضي عماد مسودة وعضوية القاضيين أحمد طوباسي، وسائد الحمد الله، المتهمين (ث.ع) و(إ،ر) بتهمة السرقة خلافا لأحكام المادة 401/2 بدلالة المادة 80 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت على المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 3 سنوات، والحبس مدة سنتين للمتهم الثاني.

كما أصدرت المحكمة برئاسة القاضي عماد مسودة وعضوية القاضيين منال المصري، وأحمد طوباسي حكما بحق المتهم ( أ.ع) وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين ونصف عن تهمة التخابر خلافا لأحكام المادة 112/2 من قانون العقوبات.

كذلك أدانت المحكمة بالهيئة الحاكمة ذاتها، المتهمين (ك.ب) و(م.خ) بتهمة نقل منتجات مستوطنات خلافا لأحكام 14/2 من القرار بقانون بشأن مكافحة منتجات المستوطنات بدلالة المادة 4 وحكمت على المتهم الأول بدفع غرامة مالية 2000 دينار أردني، في حين أدانت المتهم الثاني بالتهمة ذاتها خلافا لأحكام المادة 14/4 من ذات القانون وحكمت عليه بدفع غرامة 500 دينار أردني.

وقدمت نيابة الاستئناف مرافعاتها الخطية وترافعت بها رئيس نيابة الاستئناف رانية التميمي.