الازهر يعارض السيسي مؤكدا ان الطلاق شفويا "مستقر عليه منذ عهد النبي"

الطلاق الشفوي

رام الله الإخباري

اكدت هيئة كبار العلماء بالازهر في بيان اصدرته الاحد ان الطلاق شفويا "مستقر عليه منذ عهد النبي" معارضة بذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي دعا اخيرا الى اصدار قانون يحظر الطلاق بهذا الاسلوب.

واعتبرت الهيئة ان "وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، هو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ ... دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق".

واوضح ان الهيئة "عقدت عدة اجتماعات خلال الاشهر الماضية لبحث عدد من القضايا الاجتماعية المعاصرة ومنها حكم الطلاق الشفويِّ وأثره الشرعي" مضيفا ان "مجلس كبار العلماء" الذي انعقد الأحد انتهى الى هذا "الرأي بإجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم وتخصُّصاتهم".

وكان السيسي دعا في كلمة القاها في 24 كانون الثاني/يناير الماضي، بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد الشرطة، الى اصدار قانون يقضي "بالا يتم الطلاق إلا أمام مأذون" اي حظر الطلاق شفويا.

وقال السيسي انه طبقا لاحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء فان 40% من المتزوجين يطلقون خلال السنوات الخمس الاولى للزواج معتبرا ان هذه "نسبة كبيرة ويكون لها سلبيات على الاسرة والاجيال" المقبلة.

واضاف ان مثل هذا القانون سيكون الهدف منه "اعطاء الناس فرصة لمراجعة نفسها بدلا من يتم الطلاق بكلمة يقولها (الزوج) هكذا" في أي لحظة.

وتوجه السيسي بعد ذلك الى شيح الازهر الامام الاكبر احمد الطيب الذي كان يحضر الاحتفال قائلا بالعاميه "ولا ايه يا فضيلة الامام؟" ثم اردف "تعبتني يا فضيلة الامام"، اي ارهقتني.

واكدت الهيئة انها "ترى ان ظاهرة شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الاشهاد أو التوثيق، لأن الزوج المستخف بأمر الطلاق لا يعيبه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه، علما بان كافة احصاءات الطلاق المعلن عنها مثبتة وموثقة سلفا اما لدى المأذون او امام القاضي".

وتابعت ان "العلاج الصحيح لهذه الظاهرة يكون في رعاية الشباب وحمايتهم من المخدرات بكل انواعها وتثقيفهم (...) والفن الهادف والتعليم الجاد والدعوة الدينية الجادة".

ورغم اصرارها على شرعية الطلاق شفويا فان الهيئة اكدت ان "من حق ولي الامر (اي رئيس الدولة) شرعا ان يتخذ ما يلزم من اجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من امتنع عن التوثيق (للطلاق الشفوي) او ماطل فيه لان في ذلك اضرارا بالمرأة وبحقوقها الشرعية".

 

أ ف ب